الشيخ باقر شريف القرشي
274
العمل وحقوق العامل في الإسلام
( 4 ) - استحقاق العوض ويستحق العامل العوض فيما إذا قام بالعمل وأداه على الوجه المطلوب منه كما إذا خاط الثوب مثلا فإنه يستحق العوض بذلك . هذا موجز القول في الجعالة ، وذكرت الموسوعات الفقهية بحوثاً مهمة فيها ، والتعرض لذكرها يستدعي الإطالة فلذا نكتفي بهذا العرض الموجز لها . ( 4 ) - الإجارة الإجارة معاوضة على المنفعة سواء كانت عملاً أو غيره والذي يهمنا البحث عن ( الإجارة على العمل ) وهو يتوقف على بيان بعض الجهات وهي : ( 1 ) - العقد وهو المشتمل على الايجاب والقبول وبهما يتكون التعاقد بين الطرفين ولا بد أن يكونا واضحين في الإفادة كأن يقول العامل : آجرتك نفسي ، فيقول الآخر قبلت ، ثم إن العقد تارة يباشره أحد الطرفين عن نفسه باعتباره مالكاً ، وأخرى يكون وكيلاً عن شخص معين أو ممثلاً لشركة أو دولة أو جمعية بشرط أن يمنح الصلاحية لاجراء العقد وتولي شؤونه ، أو أن